أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها
معلومات عن الفتوى: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها
رقم الفتوى :
3909
عنوان الفتوى :
هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2428)
هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجدمع جماعته، ولايجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده رضي الله عنهم، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله ?: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .
ثانيا: لاتصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلايدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها، يعنى من النساء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: